responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 202

وفي ثوب واحد رقيق للرجال ، فإن حكى ما تحته لم يجز. ويكره أن يأتزر فوق القميص ،

______________________________________________________

الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط [١] ، وابن الجنيد [٢] ، وابن إدريس [٣] ، القول بكراهة الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الألوان ، أي المشبعة بالصبغ. قال الجوهري : ويقال صبغ مفدم أي خاثر مشبع [٤]. ويدل عليه رواية حماد المتقدمة إن لم يخصص لفظ المفدم بالأحمر كما هو أحد الإطلاقين. وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند إلا أنّ المقام مقام كراهة وتنزيه فلا يضر فيه ضعف السند.

قوله : ( وفي ثوب واحد رقيق للرجال ، فإن حكى ما تحته لم يجز ).

المراد حكاية اللون خاصة ، لا الحجم كما صرح به في المعتبر [٥] ، وإنما كرهت الصلاة في الثوب الرقيق غير الحاكي تحصيلا لكمال الستر والتفاتا إلى مفهوم قوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم. وقد سأله عن الصلاة في القميص الواحد : « إذا كان كثيفا فلا بأس به » [٦].

ومقتضى النص وكلام الأصحاب أنّ الثوب إذا كان كثيفا لا تكره الصلاة فيه وحده ، وهو كذلك ، بل الظاهر عدم كراهة ترك الرداء معه للإمام كما يدل عليه قول أبي جعفر عليه‌السلام ـ لمّا أمّ أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك ـ : « إنّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء » [٧].

قوله : ( ويكره أن يأتزر فوق القميص ).


[١] نقله عنه في الذكرى : ١٤٧.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٨٠.

[٣] السرائر : ٥٦.

[٤] الصحاح ٥ : ٢٠٠١.

[٥] المعتبر ٢ : ٩٥.

[٦] الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨١ أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ١.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣ ، الوسائل ٣ : ٢٨٤ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست