هذا الحكم ذكره
المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة [١] وجمع من الأصحاب [٢].
واستدل عليه في
التهذيب بما رواه عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهم عليهمالسلام ، قال : «
الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه » [٣] وعن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت
، فإنه من زيّ الجاهلية » [٤].
وهو استدلال ضعيف
فإن مقتضى الروايتين مع ضعف سندهما كراهة التوشح فوق القميص وهو خلاف الائتزار ،
قال الجوهري : يقال توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما [٥]. ونقل عن بعض أهل
اللغة أنّ التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما
يفعل المحرم [٦].
والأصح عدم كراهة
الائتزار فوق القميص كما اختاره في المعتبر [٧] ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
موسى بن القاسم البجلي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل وهو يصلي [٨].
وفي الصحيح عن
موسى بن عمر بن بزيع قال ، قلت للرضا