قوله
: ( الثامنة ، تكره الصلاة في الثياب السود ، عدا العمامة والخف ).
يدل على ذلك ما
رواه الكليني عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يكره
السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء » [١].
وتتأكد الكراهة في
القلنسوة السوداء ، لما رواه الشيخ وابن بابويه ، عن الصادق عليهالسلام : إنه سئل عن
الصلاة فيها فقال : « لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار » [٢].
وظاهر العبارة عدم
كراهة ما عدا السواد من الألوان ، وقال في المعتبر : يكره للرجال الصلاة في
المزعفر والمعصفر والأحمر [٣] ، لرواية عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن يزيد بن
خليفة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر [٤] ، والمصرج
بالزعفران [٥].
ورواية حماد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » [٦] والمفدم بكسر
الدال : المصبوغ بالحمرة المشبع ، قاله الجوهري [٧].
ومقتضى الروايتين
كراهة المشبع من هذه الألوان خاصة. ونقل عن
[١] الكافي ٣ : ٤٠٣
ـ ٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٢
ـ ٧٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٣ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٠ ح ١.