responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 201

الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف ،

______________________________________________________

قوله : ( الثامنة ، تكره الصلاة في الثياب السود ، عدا العمامة والخف ).

يدل على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء » [١].

وتتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء ، لما رواه الشيخ وابن بابويه ، عن الصادق عليه‌السلام : إنه سئل عن الصلاة فيها فقال : « لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار » [٢].

وظاهر العبارة عدم كراهة ما عدا السواد من الألوان ، وقال في المعتبر : يكره للرجال الصلاة في المزعفر والمعصفر والأحمر [٣] ، لرواية عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر [٤] ، والمصرج بالزعفران [٥].

ورواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » [٦] والمفدم بكسر الدال : المصبوغ بالحمرة المشبع ، قاله الجوهري [٧].

ومقتضى الروايتين كراهة المشبع من هذه الألوان خاصة. ونقل عن‌


[١] الكافي ٣ : ٤٠٣ ـ ٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٣ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٠ ح ١.

[٣] المعتبر ٢ : ٩٤.

[٤] العصفر بالضم : نبات أصفر اللون يصبغ به.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٣.

[٦] الكافي ٣ : ٤٠٢ ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٢.

[٧] الصحاح ٥ : ٢٠٠١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست