ومقتضى هذه
الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا ، وربما كان الوجه في حملها على العربية
أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان ، ولعل الإطلاق أولى.
قوله
: ( السابعة ، كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا
فيه ).
ينبغي أن يراد
بالمملوك مملوك العين والمنفعة ، أو المنفعة خاصة كالمستأجر ، والمحبس ، والموصى
بمنفعته. وبالمأذون فيه ، خصوصا أو عموما ، منطوقا أو مفهوما.
ولو أفادت القرائن
الحالية العلم برضا المالك لم يبعد الاكتفاء بذلك هنا كما في المكان وهو المراد
بشاهد الحال.
ومنع الشارح ـ قدسسره ـ من الاجتزاء
بشاهد الحال هنا اقتصارا فيما خالف الأصل ـ وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه ـ على
محل الوفاق [١]. وهو غير جيد [٢] ( والحق أنه إن اكتفى في شاهد الحال بإفادة القرائن الظن )
[٣] كما صرح به بعض الأصحاب اتجه المنع منه مطلقا ، وإن اعتبر ( فيه ) [٤] إفادة اليقين كما
ذكرناه اتجه الاكتفاء به في الجميع ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة العقلية
والنقلية المنع من التصرف في مال الغير ( مع عدم العلم برضاه كما لا يخفى على
المتتبع ، والمنبئ عن الرضا لا ينحصر في اللفظ ) [٥].
[٥] بدل ما بين
القوسين في « س » ، « ح » : بغير رضاه فمتى علم الرضا انتفى التحريم سواء استند
العلم إلى إذن المالك أو إلى غيره من الوجوه المفيدة للعلم والله تعالى أعلم.