responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 185

السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ،

______________________________________________________

ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا ، وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان ، ولعل الإطلاق أولى.

قوله : ( السابعة ، كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ).

ينبغي أن يراد بالمملوك مملوك العين والمنفعة ، أو المنفعة خاصة كالمستأجر ، والمحبس ، والموصى بمنفعته. وبالمأذون فيه ، خصوصا أو عموما ، منطوقا أو مفهوما.

ولو أفادت القرائن الحالية العلم برضا المالك لم يبعد الاكتفاء بذلك هنا كما في المكان وهو المراد بشاهد الحال.

ومنع الشارح ـ قدس‌سره ـ من الاجتزاء بشاهد الحال هنا اقتصارا فيما خالف الأصل ـ وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه ـ على محل الوفاق [١]. وهو غير جيد [٢] ( والحق أنه إن اكتفى في شاهد الحال بإفادة القرائن الظن ) [٣] كما صرح به بعض الأصحاب اتجه المنع منه مطلقا ، وإن اعتبر ( فيه ) [٤] إفادة اليقين كما ذكرناه اتجه الاكتفاء به في الجميع ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة العقلية والنقلية المنع من التصرف في مال الغير ( مع عدم العلم برضاه كما لا يخفى على المتتبع ، والمنبئ عن الرضا لا ينحصر في اللفظ ) [٥].


[١] المسالك ١ : ٢٤.

[٢] في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : على إطلاقه.

[٣] بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : والحق أنهم إن أرادوا بشاهد الحال القرائن المفيدة للظن برضا المالك.

[٤] في « س » ، « ح » : في القرائن.

[٥] بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : بغير رضاه فمتى علم الرضا انتفى التحريم سواء استند العلم إلى إذن المالك أو إلى غيره من الوجوه المفيدة للعلم والله تعالى أعلم.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست