هذا الحكم مجمع
عليه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل الأخبار المستفيضة كصحيحة عبيد بن
زرارة ، عن أبيه ، قال : صلى بنا أبو جعفر عليهالسلام في ثوب واحد [٢].
وصحيحة زياد بن
سوقة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره
محلولة ، إن دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حنيف » [٣].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو
قباء محشو وليس عليه إزار فقال : « إذا كان القميص صفيقا والقميص ليس بطويل الفرج
، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به ، والسراويل بتلك المنزلة ، كل ذلك لا بأس به ،
ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » [٤].
وروى محمد بن مسلم
أيضا في الصحيح ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما
ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس به ،