responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 186

وأن يكون طاهرا وقد بيّنا حكم الثوب النجس. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد.

______________________________________________________

قوله : ( وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس ).

قد تقدم الكلام في ذلك في باب إزالة النجاسات [١].

قوله : ( ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ).

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل الأخبار المستفيضة كصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : صلى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في ثوب واحد [٢].

وصحيحة زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حنيف » [٣].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار فقال : « إذا كان القميص صفيقا والقميص ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به ، والسراويل بتلك المنزلة ، كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » [٤].

وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح ، قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس به ،


[١] في ج ٢ ص ٣٠٣.

[٢] التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨٤ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٦.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٣ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٠ ، الإستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٣ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٩٣ ـ ١ وفيه عن أحدهما عليهما‌السلام وبتفاوت يسير ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست