وهو استدلال ضعيف
، أما أولا : فلأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع ، ثم لو سلمنا ذلك لم يدل
على عدم الجواز ، لجواز أن يكون تركه لكونه غير معتاد لهم لا لتحريم لبسه.
وأما ثانيا : فلأن
هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريم الصلاة في كل ما لم يصلّ فيه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو معلوم البطلان.
والأصح الجواز في
الجميع كما هو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط [١] ، وابن حمزة [٢] ، وأكثر المتأخرين ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وإطلاق الأمر
بالصلاة ، فلا يتقيد إلا بدليل. نعم يمكن القول بالكراهة تفصّيا من ارتكاب المختلف
فيه.
قوله
: ( ويستحب في النعل العربية ).
المستند في ذلك
ورود الأمر بالصلاة فيها في عدة أخبار ، كصحيحة عبد الله بن المغيرة ، قال : « إذا
صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة » [٣].
وصحيحة عبد الرحمن
بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنه
يقال ذلك من السنة » [٤].
وروى معاوية بن
عمار ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط [٥].