responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 184

ويستحب في النعل العربيّة.

______________________________________________________

الصحابة والتابعين ، فإنهم لم يصلوا في هذا النوع.

وهو استدلال ضعيف ، أما أولا : فلأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع ، ثم لو سلمنا ذلك لم يدل على عدم الجواز ، لجواز أن يكون تركه لكونه غير معتاد لهم لا لتحريم لبسه.

وأما ثانيا : فلأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريم الصلاة في كل ما لم يصلّ فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو معلوم البطلان.

والأصح الجواز في الجميع كما هو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط [١] ، وابن حمزة [٢] ، وأكثر المتأخرين ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة ، فلا يتقيد إلا بدليل. نعم يمكن القول بالكراهة تفصّيا من ارتكاب المختلف فيه.

قوله : ( ويستحب في النعل العربية ).

المستند في ذلك ورود الأمر بالصلاة فيها في عدة أخبار ، كصحيحة عبد الله بن المغيرة ، قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة » [٣].

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنه يقال ذلك من السنة » [٤].

وروى معاوية بن عمار ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط [٥].


[١] المبسوط ١ : ٨٣.

[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٢.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ٧.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ٥.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٠٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست