في جلود الثعالب
فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس » [١].
قال المصنف في
المعتبر : واعلم أنّ المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز ،
والعمل به احتياط في الدين [٢]. ثم قال بعد أن أورد روايتي الحلبي وعلي بن يقطين : وطريق
هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز ، وعلى الأول عمل
الظاهرين من الأصحاب ، منضما إلى الاحتياط للعبادة [٣].
قلت : ومن هنا
يظهر أنّ قول المصنف : أصحهما المنع ، غير جيد ، ولو قال أشهرهما المنع كما ذكره
في النافع [٤] كان أولى. والمسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار الجواز
واستفاضتها ، واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب ، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر ،
وإن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب.
قوله
: ( الرابعة ، لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه ، إلاّ في الحرب ،
أو عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ).
أما تحريم لبسه
للرجال فعليه علماء الإسلام. وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا ، ووافقنا
بعض العامة إذا كان ساترا للعورة [٥] ، وأطبق الباقون على صحتها [٦] ، والأخبار
الواردة بتحريم اللبس من الطرفين مستفيضة [٧].
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٦
ـ ٨٠٩ ، الإستبصار ١ : ٣٨٢ ـ ١٤٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٩.