responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 173

الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه ، إلا في الحرب ، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ،

______________________________________________________

في جلود الثعالب فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس » [١].

قال المصنف في المعتبر : واعلم أنّ المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز ، والعمل به احتياط في الدين [٢]. ثم قال بعد أن أورد روايتي الحلبي وعلي بن يقطين : وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز ، وعلى الأول عمل الظاهرين من الأصحاب ، منضما إلى الاحتياط للعبادة [٣].

قلت : ومن هنا يظهر أنّ قول المصنف : أصحهما المنع ، غير جيد ، ولو قال أشهرهما المنع كما ذكره في النافع [٤] كان أولى. والمسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار الجواز واستفاضتها ، واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب ، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر ، وإن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب.

قوله : ( الرابعة ، لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه ، إلاّ في الحرب ، أو عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ).

أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام. وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا ، ووافقنا بعض العامة إذا كان ساترا للعورة [٥] ، وأطبق الباقون على صحتها [٦] ، والأخبار الواردة بتحريم اللبس من الطرفين مستفيضة [٧].


[١] التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ ٨٠٩ ، الإستبصار ١ : ٣٨٢ ـ ١٤٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٨٦.

[٣] المعتبر ٢ : ٨٧.

[٤] المختصر النافع : ٢٤.

[٥] منهم ابن قدامة في المغني ١ : ٥٠٥.

[٦] كالشافعي في كتاب الأم ١ : ٩١ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ١١٩.

[٧] الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١١ ، ١٢ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٦ ـ ٤٠٤٠ ، ٤٠٤١ ، ٤٠٤٣ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٧ ـ ٣٥٨٨ ـ ٣٥٩١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست