أما البطلان فهو
على تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر ، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشيء
الواحد.
وأما إذا كانت
العورة مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه وهو يقتضي الفساد.
أما الثانية
فلاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه ، فمتى كان منهيا عنه لا يكون
مأمورا به وهو معنى الفساد.
وأما الأولى
فلقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار : « لا تحل الصلاة في حرير محض » [١] وغير ذلك من
الأخبار.
ولا ينافي ذلك ما
رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في ثوب
ديباج فقال : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » [٢] لأنا نجيب عنه
بالحمل على غير المحض ، أو على حال الحرب كما ذكره الشيخ في التهذيب [٣].
وقد قطع الأصحاب
بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب وقال في المعتبر : إنه اتفاق علمائنا [٤].
أما الضرورة
كالبرد الشديد فلسقوط التكليف معها.
وأما في الحرب
فاستدل عليه المصنف بأنه يحصل به قوة القلب ، ومنع لضرر الزرد [٥] عند الحركة فجرى
مجرى الضرورة ، وبرواية سماعة ، قال :