responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 174

______________________________________________________

أما البطلان فهو على تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر ، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشي‌ء الواحد.

وأما إذا كانت العورة مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه وهو يقتضي الفساد.

أما الثانية فلاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه ، فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به وهو معنى الفساد.

وأما الأولى فلقوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار : « لا تحل الصلاة في حرير محض » [١] وغير ذلك من الأخبار.

ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » [٢] لأنا نجيب عنه بالحمل على غير المحض ، أو على حال الحرب كما ذكره الشيخ في التهذيب [٣].

وقد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب وقال في المعتبر : إنه اتفاق علمائنا [٤].

أما الضرورة كالبرد الشديد فلسقوط التكليف معها.

وأما في الحرب فاستدل عليه المصنف بأنه يحصل به قوة القلب ، ومنع لضرر الزرد [٥] عند الحركة فجرى مجرى الضرورة ، وبرواية سماعة ، قال :


[١] المتقدمة في ص ١٦٦.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٥ ، الإستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١٠.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٠٨.

[٤] المعتبر ٢ : ٨٨.

[٥] الزرد : تداخل حلق الدرع بعضها في بعض ـ الصحاح ٢ : ٤٨٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست