responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 172

وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع.

______________________________________________________

لأن متعلق الشهادة إذا كان غير محصور لا تسمع ، نعم لو علم بذلك حرم استعماله.

قوله : ( وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع ).

اختلفت الروايات ظاهرا في جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب ، فروى علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه‌السلام : « لا تجوز الصلاة فيها » [١].

وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جلود الثعالب فقال : « ما أحب أن يصلى فيها » [٢].

وبإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه » [٣].

وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا عبد الله [٤] عليه‌السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : « لا بأس بذلك » [٥].

وصحيحة جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة‌


[١] المتقدمة في ص ١٦٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٨١ ـ ١٤٤٣ ، الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ١.

[٣] المتقدمة في ص ١٧٠.

[٤] في « س » ، « ح » والمصدر : أبا الحسن.

[٥] التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٦ ، الإستبصار ١ : ٣٨٥ ـ ١٤٦٠ ، الوسائل ٣ : ٢٥٥ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست