اختلفت الروايات
ظاهرا في جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب ، فروى علي بن مهزيار ، قال : كتب
إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فيها
من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : « لا تجوز الصلاة فيها » [١].
وروى محمد بن مسلم
في الصحيح ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جلود الثعالب فقال : « ما أحب أن يصلى فيها » [٢].
وبإزاء هاتين
الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه » [٣].
وصحيحة علي بن
يقطين ، قال : سألت أبا عبد الله [٤]عليهالسلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ،
قال : « لا بأس بذلك » [٥].
وصحيحة جميل ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة