السادسة :
المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أنّ الوتر اسم للركعات الثلاثة ، لا
الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في بعض عبارات المتأخرين [٢].
والمعروف من مذهب
الأصحاب أن الركعة الثالثة مفصولة عن الأوليين بالتسليم ، والمستند فيه ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « والوتر ثلاث ركعات مفصولة » [٣].
وفي الصحيح ، عن
أبي ولاّد حفص بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في الركعتين في الوتر ، فقال : « نعم ، فإن كان
لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة » [٤].
وفي الصحيح عن أبي
ولاّد أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثم
ينصرف فيقضي حاجته » [٥].
وفي الصحيح ، عن
معاوية بن عمار قال ، قال لي : « إقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد ،
وسلّم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة » [٦].
وقد ورد في عدة
أخبار التخيير بين الفصل وعدمه ، كصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في
ركعتي الوتر ،