قصور في دلالة.
والمسألة محل إشكال. وقد استثني من هذه الكلية أشياء سيجيء الكلام فيها عند ذكر
المصنف لها [١].
قوله
: ( وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه
على كراهة ).
القول بعدم جواز
استعماله قبل الدباغ للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف [٢] ، والمرتضى في
المصباح [٣]. واحتج عليه في الخلاف بأن الإجماع واقع على جواز
الاستعمال بعد الدباغ ولا دليل قبله. وضعفه ظاهر ، فإن كل ما دل على جواز
الاستعمال شامل للأمرين. قال في المعتبر : وإنما قلنا الأشبه كراهة استعماله قبل
الدباغ تفصيا من الخلاف [٤]. وفيه ما فيه.
قوله
: ( الثانية ، الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حيّ
أو مذكى أو ميت ، وتجوز الصلاة فيه ).
المستند في ذلك
بعد الإجماع المنقول من جماعة [٥] روايات كثيرة :
منها ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ
الصوف