responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 163

وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه على كراهية.

الثانية : الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حيّ مذكّى أو ميت ، وتجوز الصلاة فيه.

______________________________________________________

قصور في دلالة. والمسألة محل إشكال. وقد استثني من هذه الكلية أشياء سيجي‌ء الكلام فيها عند ذكر المصنف لها [١].

قوله : ( وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه على كراهة ).

القول بعدم جواز استعماله قبل الدباغ للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف [٢] ، والمرتضى في المصباح [٣]. واحتج عليه في الخلاف بأن الإجماع واقع على جواز الاستعمال بعد الدباغ ولا دليل قبله. وضعفه ظاهر ، فإن كل ما دل على جواز الاستعمال شامل للأمرين. قال في المعتبر : وإنما قلنا الأشبه كراهة استعماله قبل الدباغ تفصيا من الخلاف [٤]. وفيه ما فيه.

قوله : ( الثانية ، الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حيّ أو مذكى أو ميت ، وتجوز الصلاة فيه ).

المستند في ذلك بعد الإجماع المنقول من جماعة [٥] روايات كثيرة :

منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف‌


[١] في ص ١٧٠.

[٢] النهاية : ٥٨٦ ، والمبسوط ١ : ١٥ ، والخلاف ١ : ٦.

[٣] نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٦٦.

[٤] المعتبر ١ : ٤٦٦.

[٥] منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٢٣٠ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٨٣ ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ٨٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست