responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 162

______________________________________________________

الصحيح ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال : « لا تصل فيها » [١].

وما رواه ابن بكير ، قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنّ الصلاة في [٢] كل شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شي‌ء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله » [٣].

قال في المعتبر : وابن بكير وإن كان ضعيفا إلا أنّ الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت عليهم‌السلام [٤]. ثم استدل عليه أيضا بأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا.

واعترض على نفسه بجواز استعماله في غير الصلاة ، وأجاب بإمكان استعداده بالذبح لذلك دون الصلاة ، لعدم تمامية الاستعداد له. وهو غير جيد أما أولا : فلأن الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة ، وإلا لم يجز الانتفاع به مطلقا.

وأما ثانيا : فلأن الذكاة عبارة عن قطع العروق المعيّنة على الوجه المعتبر شرعا ، وإطلاق الروايات يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتة بذلك إلا فيما دل الدليل على خلافه ، كما سيجي‌ء تحقيقه إن شاء الله.

وبالجملة فهذا الاعتبار قاصر ، والروايات لا تخلو من ضعف في سند أو‌


[١] الكافي ٣ : ٤٠٠ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلي ب ٦ ح ١.

[٢] في « ح » والمصدر زيادة : وبر.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٨ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست