الصحيح ، قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة في جلود السباع فقال : « لا تصل فيها » [١].
وما رواه ابن بكير
، قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ،
فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ الصلاة في [٢] كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه
وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله » [٣].
قال في المعتبر :
وابن بكير وإن كان ضعيفا إلا أنّ الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت عليهمالسلام[٤]. ثم استدل عليه
أيضا بأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع
بالجلد ، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا.
واعترض على نفسه
بجواز استعماله في غير الصلاة ، وأجاب بإمكان استعداده بالذبح لذلك دون الصلاة ،
لعدم تمامية الاستعداد له. وهو غير جيد أما أولا : فلأن الذكاة إن صدقت فيه أخرجته
عن الميتة ، وإلا لم يجز الانتفاع به مطلقا.
وأما ثانيا : فلأن
الذكاة عبارة عن قطع العروق المعيّنة على الوجه المعتبر شرعا ، وإطلاق الروايات
يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتة بذلك إلا فيما دل الدليل على خلافه ، كما سيجيء
تحقيقه إن شاء الله.
وبالجملة فهذا
الاعتبار قاصر ، والروايات لا تخلو من ضعف في سند أو
[١] الكافي ٣ : ٤٠٠
ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلي ب ٦ ح ١.