responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 164

ولو قلع من الميتة غسل منه موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحلّه الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة ، وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر. ولا تصحّ الصلاة في شي‌ء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكّى ،

______________________________________________________

ليس فيه روح » [١] والتعليل يقتضي جواز الصلاة في غير الصوف مما لا روح فيه مطلقا.

قوله : ( ولو قلع من الميتة غسل منه موضع الاتصال ).

خالف في ذلك الشيخ رحمه‌الله ، فاعتبر في جواز استعمال المأخوذ من الميتة : الجزء [٢]. قال في المعتبر : وكأنه نظر إلى أنّ نزعه يستصحب شيئا من مادته وهي نجسة ، فلهذا اشترطنا نحن غسله إن لم يجز أو يقطع منه موضع الاتصال [٣].

قوله : ( وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة ، وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر ).

قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في باب النجاسات فليراجع هناك [٤].

قوله : ( ولا تصح الصلاة في شي‌ء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى ).

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا منهم ، وتدل عليه رواية ابن‌


[١] التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٥٦ ح ١.

[٢] الخلاف ١ : ٧.

[٣] المعتبر ٢ : ٨٤.

[٤] في ج ٢ ص ٢٧١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست