ولو قلع من الميتة
غسل منه موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحلّه الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال
الحياة ، وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر. ولا تصحّ
الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكّى ،
ليس فيه روح » [١] والتعليل يقتضي
جواز الصلاة في غير الصوف مما لا روح فيه مطلقا.
قوله
: ( ولو قلع من الميتة غسل منه موضع الاتصال ).
خالف في ذلك الشيخ
رحمهالله ، فاعتبر في جواز استعمال المأخوذ من الميتة : الجزء [٢]. قال في المعتبر
: وكأنه نظر إلى أنّ نزعه يستصحب شيئا من مادته وهي نجسة ، فلهذا اشترطنا نحن غسله
إن لم يجز أو يقطع منه موضع الاتصال [٣].
قوله
: ( وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة ، وما كان
نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر ).
قد تقدم الكلام في
هذه المسألة مفصلا في باب النجاسات فليراجع هناك [٤].
قوله
: ( ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى ).
هذا مذهب الأصحاب
لا نعلم فيه مخالفا منهم ، وتدل عليه رواية ابن
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٨
ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٥٦ ح ١.