responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 147

______________________________________________________

ويدل عليه التأسي ، وعموم قولهم عليهم‌السلام : « أفضل المجالس ما استقبل به القبلة » [١].

ويستفاد من حكمه بأفضلية الاستقبال بالنوافل وإطلاق كراهتها إلى غير القبلة في الحضر : جواز فعلها إلى غير القبلة وإن كان المصلي مستقرا على الأرض. وهو بعيد جدا ، لأن العبادات متلقاة من الشارع ولم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار فيكون فعلها كذلك تشريعا محرما.

وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر : إنه اتفاق علمائنا ، طويلا كان السفر أو قصيرا [٢].

وأما الجواز في الحضر فقد نصّ عليه الشيخ في المبسوط والخلاف [٣] ، ومنعه ابن أبي عقيل [٤].

والأصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار ، للأخبار المستفيضة الدالة عليه ، كصحيحة الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال : « نعم حيث كان متوجها ، وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٥].

وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء‌


[١] الشرائع ٤ : ٧٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب أحكام العشرة ب ٧٦ ح ٣.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٥.

[٣] المبسوط ١ : ٨٠ ، والخلاف ١ : ٩٩.

[٤] نقله عنه في المختلف : ٧٩.

[٥] الكافي ٣ : ٤٤٠ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٨ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٤٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست