ويدل عليه التأسي
، وعموم قولهم عليهمالسلام : « أفضل المجالس ما استقبل به القبلة » [١].
ويستفاد من حكمه
بأفضلية الاستقبال بالنوافل وإطلاق كراهتها إلى غير القبلة في الحضر : جواز فعلها
إلى غير القبلة وإن كان المصلي مستقرا على الأرض. وهو بعيد جدا ، لأن العبادات
متلقاة من الشارع ولم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار فيكون فعلها
كذلك تشريعا محرما.
وأما جواز صلاة
النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر : إنه اتفاق علمائنا ، طويلا كان السفر
أو قصيرا [٢].
وأما الجواز في
الحضر فقد نصّ عليه الشيخ في المبسوط والخلاف [٣] ، ومنعه ابن أبي عقيل [٤].
والأصح جواز
التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار ، للأخبار المستفيضة
الدالة عليه ، كصحيحة الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال : « نعم حيث كان
متوجها ، وكذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٥].
وصحيحة معاوية بن
وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله
فيؤتى بالتور فيه الماء