responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 146

الثالث : ما يستقبل له ، ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان ، وعند الذبح ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.

وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ، ويجوز أن يصلي على الراحلة سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهة ، متأكدة في الحضر.

______________________________________________________

وأجيب عن الأول بأن الحركة بالنسبة إلى المصلي عرضية لأنه ساكن [١].

ويمكن الجواب عنه أيضا بأن ذلك مغتفر بالنص ، وهو الجواب عن الثاني.

وعن الروايتين بعد سلامة السند بحمل الأمر في الأولى على الاستحباب ، والنهي في الثانية على الكراهة جمعا بين الأدلة.

قوله : ( الثالث ، فيما يستقبل له : ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان ، وعند الذبح ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه ).

وجوب الاستقبال في هذه المواضع قد علم بعضه فيما سبق ، وسيجي‌ء الباقي في محله إن شاء الله تعالى.

واعلم أنّ الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعة ، فيجب في هذه المواضع ، ويحرم في حالة التخلي عند الأكثر ، ويكره في حالة الجماع ، ويستحب فيما عدا ذلك ، ولا تكاد تتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص.

قوله : ( وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ، ويجوز أن يصلي على الراحلة سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهة ، متأكدة في الحضر ).

أما أفضلية الاستقبال بالنوافل فموضع وفاق.


[١] نقله عن الفاضل في الذكرى : ١٦٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست