وأجيب عن الأول
بأن الحركة بالنسبة إلى المصلي عرضية لأنه ساكن [١].
ويمكن الجواب عنه
أيضا بأن ذلك مغتفر بالنص ، وهو الجواب عن الثاني.
وعن الروايتين بعد
سلامة السند بحمل الأمر في الأولى على الاستحباب ، والنهي في الثانية على الكراهة
جمعا بين الأدلة.
قوله
: ( الثالث ، فيما يستقبل له : ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان ، وعند
الذبح ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه ).
وجوب الاستقبال في
هذه المواضع قد علم بعضه فيما سبق ، وسيجيء الباقي في محله إن شاء الله تعالى.
واعلم أنّ
الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعة ، فيجب في هذه المواضع ، ويحرم في حالة التخلي
عند الأكثر ، ويكره في حالة الجماع ، ويستحب فيما عدا ذلك ، ولا تكاد تتحقق فيه
الإباحة بالمعنى الأخص.
قوله
: ( وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ، ويجوز أن يصلي على الراحلة سفرا أو
حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهة ، متأكدة في الحضر ).