responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 148

______________________________________________________

فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح » [١].

وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : « أوم إيماء ، واجعل السجود أخفض من الركوع » [٢].

وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام : في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : « لا بأس » [٣].

وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام : في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به ، قال : « نعم » [٤].

ويستحب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصة ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : « إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك » [٥].

وقطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير ، ونقله عن جماعة من الأصحاب إلا من شذ [٦]. ويدفعه إطلاق الأخبار المتقدمة.

ويكفي في الركوع والسجود الإيماء ، وليكن السجود أخفض من الركوع. ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لقوله‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١١.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٣.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ٣ : ٢٤٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٠.

[٤] الكافي ٣ : ٤٤٠ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٨ ، وفيهما : عن أبي عبد الله ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٩ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١ بتفاوت.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٣ ـ ٦٠٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٣.

[٦] السرائر : ٧٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست