فيتوضأ ثم يصلي
الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح » [١].
وصحيحة يعقوب بن
شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : « أوم إيماء ، واجعل
السجود أخفض من الركوع » [٢].
وصحيحة حماد بن
عثمان ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام : في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : «
لا بأس » [٣].
وحسنة عبد الرحمن
بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام : في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث
توجهت به ، قال : « نعم » [٤].
ويستحب الاستقبال
بتكبيرة الإحرام خاصة ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة بالليل
في السفر في المحمل ، قال : « إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل
حيث ذهب بك بعيرك » [٥].
وقطع ابن إدريس
بوجوب الاستقبال بالتكبير ، ونقله عن جماعة من الأصحاب إلا من شذ [٦]. ويدفعه إطلاق
الأخبار المتقدمة.
ويكفي في الركوع
والسجود الإيماء ، وليكن السجود أخفض من الركوع. ولا يجب في الإيماء للسجود وضع
الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لقوله
[١] التهذيب ٣ : ٢٣٢
ـ ٦٠٤ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٢٩
ـ ٥٨٨ ، الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٩
ـ ٥٨٩ ، الوسائل ٣ : ٢٤٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٠.
[٤] الكافي ٣ : ٤٤٠
ـ ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٨ ، وفيهما : عن أبي عبد الله ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٩ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١ بتفاوت.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٣
ـ ٦٠٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٣.