العصر ، وركعتان
بعد المغرب ، وركعتان قبل العشاء ، والليلية مع الوتر وركعتي الفجر ثلاث عشرة ركعة
، رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التطوع بالليل والنهار ، فقال : « الذي يستحب أن لا
يقصر عنه : ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ،
وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر والوتر
ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر » [١].
وروي أنها سبع
وعشرون بإسقاط الركعتين قبل العشاء ، رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت
لأبي جعفر عليهالسلام : إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال ، والمحافظة على صلاة الزوال ،
وكم تصلّى؟ قال : « تصلّي ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ،
وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما
ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة
سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، وإن تارك
هذا ليس بكافر ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم
عليه » [٢] ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن
سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا تصلّ أقل من أربع وأربعين ركعة » [٣].
ولا تنافي بين هذه
الروايات ، إذ لا دلالة فيما تضمن الأقل على نفي استحباب الزائد ، وإنما يدل على
أن ذلك العدد آكد استحبابا من غيره ، وربما
[١] التهذيب ٢ : ٦ ـ
١١ ، الإستبصار ١ : ٢١٩ ـ ٧٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤
ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٧ ـ
١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٦ ـ
٩ ، الإستبصار ١ : ٢١٩ ـ ٧٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤
ح ٤.