كان في قوله عليهالسلام[١] : « لا تصلّ أقل
من أربع وأربعين ركعة » إشعار باستحباب الزائد.
وهنا فوائد :
الأولى : المشهور
بين الأصحاب أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ، ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها.
وقال ابن الجنيد : يصلى قبل الظهر ثمان ركعات ، وثمان ركعات بعدها ، منها ركعتان
نافلة العصر [٢]. ومقتضاه أن الزائد ليس لها ، وربما كان مستنده رواية
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل
الظهر ، وست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر » [٣] وهي لا تعطي كون
الست للظهر ، مع أنّ في رواية البزنطي إنه يصلي أربع بعد الظهر ، وأربع قبل العصر [٤].
وبالجملة : فليس
في الروايات دلالة على التعيين بوجه ، وإنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان
ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها ، وأربع بعد المغرب ، من غير إضافة إلى الفريضة ،
فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة.
قيل : وتظهر فائدة
الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر ، وفيما إذا
نذر نافلة العصر ، فإن الواجب الثمان على المشهور ، وركعتان على قول ابن الجنيد [٥].
ويمكن المناقشة في
الموضعين ، أما الأول : فبأن مقتضى النصوص اعتبار