الحسن عليهالسلام : إن أصحابنا
يختلفون في صلاة التطوع ، بعضهم يصلّي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ،
فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال عليهالسلام : « أصلّي واحدة
وخمسين ركعة » ثم قال : « أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ،
وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد
العشاء من قعود تعد بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي
الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون ركعة » [١] وعلى هذه
الروايات عمل الأصحاب.
وقد روي في غير
المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الركعتين بعد العشاء ، روى ذلك جماعة من أصحابنا
منهم الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالنهار ، فقال : « ومن يطيق ذلك؟! » ثم قال : « ألا أخبرك
كيف أصنع أنا؟ » فقلت : بلى ، فقال : « ثماني ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعدها »
قلت : فالمغرب؟ قال : « أربع بعدها » قلت : فالعتمة؟ قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي العتمة ثم
ينام » وقال بيده هكذا فحركها ، قال ابن أبي عمير : ثم وصف كما ذكر أصحابنا [٢].
وروى الحلبي في
الحسن ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ فقال : « لا ، غير أني
أصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل » [٣].
وروي أنها تسع
وعشرون : ثمان للظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان قبل
[١] الكافي ٣ : ٤٤٤
ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨ ـ ١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح
٧.
[٢] التهذيب ٢ : ٥ ـ
٧ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٥.
[٣] الكافي ٣ : ٤٤٣
ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ١٠ ـ ١٩ ، الوسائل ٣ : ٦٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٧ ح
١.