وجماعة منهم :
المصنف في النافع والمعتبر [١] ، والعلاّمة [٢] ، وأكثر المتأخرين [٣] إلى أنه الكعبة لمن يتمكن من العلم بها من دون مشقة كثيرة
عادة كالمصلّي في بيوت مكة ، وجهتها لغيره.
وقال الشيخ في
النهاية والمبسوط والخلاف [٤] ، وجماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب : إن
الكعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة أهل الحرم ، والحرم قبله من كان خارجا عنه.
والمعتمد الأول.
أمّا أنّ القريب
فرضه استقبال العين فاستدل عليه في المعتبر بإجماع العلماء كافة على ذلك [٥] ، فإن تم فهو
الحجة وإلاّ أمكن المناقشة فيه ، إذ الآية الشريفة إنما تدل على وجوب استقبال شطر
المسجد ، والروايات خالية من هذا التفصيل.
وأما أنّ فرض
البعيد استقبال الجهة فيدل عليه قوله تعالى ( فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )[٦] والشطر لغة : الجهة والجانب والناحية [٧]. وما رواه زرارة
في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » قلت له : أين حدّ
القبلة؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه » [٨].
وأيضا : فإن
التكليف بإصابة الحرم يستلزم بطلان صلاة البلاد المتسعة بعلامة واحدة للقطع بخروج
بعضهم عن الحرم ، واللازم باطل فالملزوم مثله ،