responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 119

______________________________________________________

وجماعة منهم : المصنف في النافع والمعتبر [١] ، والعلاّمة [٢] ، وأكثر المتأخرين [٣] إلى أنه الكعبة لمن يتمكن من العلم بها من دون مشقة كثيرة عادة كالمصلّي في بيوت مكة ، وجهتها لغيره.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف [٤] ، وجماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب : إن الكعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة أهل الحرم ، والحرم قبله من كان خارجا عنه. والمعتمد الأول.

أمّا أنّ القريب فرضه استقبال العين فاستدل عليه في المعتبر بإجماع العلماء كافة على ذلك [٥] ، فإن تم فهو الحجة وإلاّ أمكن المناقشة فيه ، إذ الآية الشريفة إنما تدل على وجوب استقبال شطر المسجد ، والروايات خالية من هذا التفصيل.

وأما أنّ فرض البعيد استقبال الجهة فيدل عليه قوله تعالى ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [٦] والشطر لغة : الجهة والجانب والناحية [٧]. وما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » قلت له : أين حدّ القبلة؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه » [٨].

وأيضا : فإن التكليف بإصابة الحرم يستلزم بطلان صلاة البلاد المتسعة بعلامة واحدة للقطع بخروج بعضهم عن الحرم ، واللازم باطل فالملزوم مثله ،


[١] المختصر النافع : ٢٣ ، والمعتبر ٢ : ٦٥.

[٢] القواعد ١ : ٢٦ ، والمنتهى ١ : ٢١٧ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٨.

[٣] كالشهيد الأول في البيان : ٥٣ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١ ، وروض الجنان : ١٨٩.

[٤] النهاية : ٦٢ ، والمبسوط ١ : ٧٧ ، والخلاف ١ : ٩٨.

[٥] المعتبر ٢ : ٦٥.

[٦] البقرة : ١٥٠.

[٧] كما في لسان العرب ٤ : ٤٠٨ ، ومجمع البحرين ٣ : ٣٤٥ ، ومختار الصحاح : ٣٣٧.

[٨] الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢١٧ أبواب القبلة ب ١٢ ح ٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست