والملازمة ظاهرة ،
مع أنّ المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر ،
والعلاّمة في المنتهى صرّحا بأن قبلة العراق وخراسان واحدة [١] ، ومعلوم زيادة
التفاوت بينهما.
احتج الشيخ [٢] ـ رحمهالله ـ بإجماع الفرقة
، وبما رواه عن عبد الله [٣] بن محمد الحجال ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ الله جعل
الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل
الدنيا » [٤] ومثله روى أبو الوليد الجعفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٥] ، وبأن المحذور
في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال جهتها ، لأن لكل مصلّ جهة ، والكعبة
لا تكون في الجهات كلها ، ولا كذا التوجه إلى الحرم ، لأنه طويل يمكن أن يكون كل
واحد متوجها إلى جزء منه.
والجواب : أما
الإجماع فممنوع في موضع النزاع ، وأما الروايتان فضعيفتا السند جدا مخالفتان
للاعتبار ، لأن قبلة كل إقليم واحدة ، ومعلوم خروج سعتهم عن سعة الحرم. وحملهما
الشهيد في الذكرى على أنّ المراد بالمسجد والحرم جهتهما ، وإنما ذكرهما على سبيل
التقريب إلى أفهام المكلفين إظهارا لسعة الجهة [٦]. ولا بأس به.
وقوله : إنّ
المحذور يلزم في إيجاب استقبال الجهة كما يلزم في عين الكعبة ، ممنوع ، لأنا نعني
بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لا نفس البنية ، وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كلّ
مصلّ ، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلا.