responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 118

المقدمة الثالثة

في القبلة

والنظر في : القبلة ، والمستقبل ، وما يجب له ، وأحكام الخلل.

الأول : القبلة ، هي الكعبة لمن كان في المسجد ، والمسجد لمن كان في الحرم ، والحرم لمن خرج عنه ، على الأظهر.

______________________________________________________

قوله : ( القبلة : هي الكعبة لمن كان في المسجد ، والمسجد لمن كان في الحرم ، والحرم لمن خرج عنه ، على الأظهر ).

أجمع العلماء كافة على وجوب الاستقبال في الصلاة المفروضة يومية كانت أو غيرها ، قاله في المعتبر [١] ، والأصل فيه قوله تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [٢].

ويسقط اشتراطه في شدة الخوف ، لعدم التمكن ، وقوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) [٣] وقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة وفضيل الواردة في صلاة الخوف : « يصلّي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه » [٤] وفي صحيحة زرارة : « ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » [٥].

واختلف الأصحاب فيما يجب استقباله ، فذهب السيد المرتضى [٦] ،


[١] المعتبر ٢ : ٦٤.

[٢] البقرة : ١٥٠.

[٣] البقرة : ١١٥.

[٤] الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٦ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٤ ح ٨.

[٥] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٨.

[٦] جمل العلم والعمل : ٥٩ ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست