responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 103

فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقه عدل بنيته ما دام العدول ممكنا ،

______________________________________________________

التذكرة احتمالا [١] ، ونفى عنه البأس في الذكرى [٢] ، وهو أحوط وإن كان الأظهر عدم تعينه.

والمراد بترتب الفرائض اليومية في القضاء أنه إذا اجتمعت فرائض متعددة يقضي السابق مقدمات على اللاحق ، ولا ريب في وجوبه مع العلم بالسابق ، لورود الأمر به في عدة أخبار [٣]. وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة القول بعدم الوجوب ، وأنه حمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب ، قال : وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة [٤].

أما مع الجهل بالسابق فالأقرب سقوطه عملا بمقتضى الأصل ، وتفصيا من الحرج اللازم من التكليف بالتكرار المحصل له ، والتفاتا إلى اختصاص الروايات المتضمنة لاعتبار الترتيب بالعالم فلا يثبت مع الجهل ، عملا بالأصل السالم من المعارض ، وسيجي‌ء تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى [٥].

قوله : ( فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقه عدل بنيته ما دام العدول ممكنا ).

هذا متفرع على ما ذكره من الترتب السابق. والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة مجموعها ـ ما مضى منها وما بقي ـ هي السابقة المعيّنة ، وباقي مشخصات النية لا يجب التعرض له. وإنما يعدل مع الإمكان ، وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به المتأخرون ، فلو‌


[١] التذكرة ١ : ٨١.

[٢] الذكرى : ١٣٦.

[٣] الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣.

[٤] الذكرى : ١٣٦.

[٥] في ج ٤ ص ٢٩٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست