الخامسة : تكره
النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ،
وبعد صلاة العصر. ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل
المرتّبة.
كانت اثنتين أو
ثلاثا فركع في الثالثة أو الرابعة ثم تذكر الفائتة امتنع العدول ، لزيادة الركن ،
بخلاف ما قبل الركوع ، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا كما سيجيء بيانه إن شاء الله
تعالى [١]. وربما ظهر من كلام المنتهى فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا[٢].
وقد ورد بالأمر
بالعدول روايات كثيرة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « وإن ذكرت أنك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر
وقد صلّيت منها ركعتين [ فانوها الاولى ] فصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر
» ثم قال : « وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم
سلّم ثم صلّ المغرب » [٣].
قوله
: ( وإلاّ استأنف المرتبة ).
أي : السابقة ،
والمراد أنه إن لم يكن العدول ممكنا وجب أن يستأنف السابقة بعد إكمال ما هو فيها ،
ويغتفر الترتيب لعارض النسيان [٤].
قوله
: ( الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها
، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر ، ولا بأس بما له سبب ، كصلاة الزيارات ،
والحاجة ، والنوافل المرتبة ).