responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 104

وإلا استأنف المرتّبة.

الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر. ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتّبة.

______________________________________________________

كانت اثنتين أو ثلاثا فركع في الثالثة أو الرابعة ثم تذكر الفائتة امتنع العدول ، لزيادة الركن ، بخلاف ما قبل الركوع ، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى [١]. وربما ظهر من كلام المنتهى فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا[٢].

وقد ورد بالأمر بالعدول روايات كثيرة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « وإن ذكرت أنك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين [ فانوها الاولى ] فصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر » ثم قال : « وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلّم ثم صلّ المغرب » [٣].

قوله : ( وإلاّ استأنف المرتبة ).

أي : السابقة ، والمراد أنه إن لم يكن العدول ممكنا وجب أن يستأنف السابقة بعد إكمال ما هو فيها ، ويغتفر الترتيب لعارض النسيان [٤].

قوله : ( الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر ، ولا بأس بما له سبب ، كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتبة ).


[١] في ج ٤ ص ٢٢٩.

[٢] المنتهى ١ : ٤٢٢.

[٣] الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١. وما بين المعقوفين من المصدر.

[٤] في « ح » زيادة : وعندي في هذا الحكم توقف ، لعدم وضوح مستنده.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست