لبقاء المكلف تحت
العهدة ، وأيضا : فإنه منهي عن الشروع مع العمد ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد.
وقال الشيخ في
النهاية : ومن دخل في الصلاة قبل الوقت عامدا أو ناسيا فإن دخل ولم يفرغ منها أجزأ
[١]. وهو مشكل جدا ، خصوصا مع تصريحه فيها بعدم جواز الدخول في الصلاة مع انتفاء
العلم والظن. وربما حمل كلامه على أنّ المراد بالمتعمد الظانّ ، لأنه يسمى متعمدا
للصلاة. ولا بأس به جمعا بين الكلامين.
ولو صادف الوقت
صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت ، ففي الإجزاء نظر ، من حيث عدم الدخول الشرعي
، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر وصدق الامتثال. والأصح الثاني ، وبه قطع
شيخنا المحقق سلمه الله ، قال : وكذا البحث في كل من أتى بما هو الواجب في نفس
الأمر وإن لم يكن عالما بحكمه ، ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس
الأمر ، فإنها كافية وإن لم تحصل بالأدلة المقررة ، كما صرح به سلطان المحققين
نصير الملة والدين [٢]. انتهى كلامه أطال الله بقاءه ، ولا بأس به.
قوله
: ( الرابعة : الفرائض اليومية مرتّبة في القضاء ).
التقييد باليومية
يشعر بعدم ترتيب غيرها ، فلا ترتيب بين اليومية والفوائت الأخر ، ولا بين تلك
الفوائت ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. ونقل شيخنا الشهيد في الذكرى
عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين العلقمي وجوب الترتيب فيها أيضا [٣] ، لعموم قوله عليهالسلام : « فليقضها كما
فاتته » [٤] وقوله عليهالسلام : « يقضي ما فاته كما فاته » [٥] وجعله العلاّمة
في