responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 102

الرابعة : الفرائض اليومية. مرتّبة في القضاء.

______________________________________________________

لبقاء المكلف تحت العهدة ، وأيضا : فإنه منهي عن الشروع مع العمد ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد.

وقال الشيخ في النهاية : ومن دخل في الصلاة قبل الوقت عامدا أو ناسيا فإن دخل ولم يفرغ منها أجزأ [١]. وهو مشكل جدا ، خصوصا مع تصريحه فيها بعدم جواز الدخول في الصلاة مع انتفاء العلم والظن. وربما حمل كلامه على أنّ المراد بالمتعمد الظانّ ، لأنه يسمى متعمدا للصلاة. ولا بأس به جمعا بين الكلامين.

ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت ، ففي الإجزاء نظر ، من حيث عدم الدخول الشرعي ، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر وصدق الامتثال. والأصح الثاني ، وبه قطع شيخنا المحقق سلمه الله ، قال : وكذا البحث في كل من أتى بما هو الواجب في نفس الأمر وإن لم يكن عالما بحكمه ، ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر ، فإنها كافية وإن لم تحصل بالأدلة المقررة ، كما صرح به سلطان المحققين نصير الملة والدين [٢]. انتهى كلامه أطال الله بقاءه ، ولا بأس به.

قوله : ( الرابعة : الفرائض اليومية مرتّبة في القضاء ).

التقييد باليومية يشعر بعدم ترتيب غيرها ، فلا ترتيب بين اليومية والفوائت الأخر ، ولا بين تلك الفوائت ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. ونقل شيخنا الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين العلقمي وجوب الترتيب فيها أيضا [٣] ، لعموم قوله عليه‌السلام : « فليقضها كما فاتته » [٤] وقوله عليه‌السلام : « يقضي ما فاته كما فاته » [٥] وجعله العلاّمة في‌


[١] النهاية : ٦٢.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٤.

[٣] الذكرى : ١٣٦.

[٤] غوالي اللآلي ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.

[٥] الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست