والرواية واضحة المعنى
، لأن المراد من الرؤية هنا الظن ، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي.
وقال السيد
المرتضى [١] ، وابن الجنيد [٢] ، وابن أبي عقيل [٣] : يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت. واختاره
في المختلف [٤] ، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة ، وبأنه مأمور
بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال. وهو جيد ، ولا ينافيه توجه الأمر
بالصلاة بحسب الظاهر لاختلاف الأمرين ، كما لا يخفى على المتأمل.
ويظهر من المصنف ـ
رحمهالله ـ في المعتبر التوقف في هذه المسألة حيث قال : إن ما اختاره الشيخ أوجه
بتقدير تسليم الرواية ، وما ذكره المرتضى أوجه بتقدير اطراحها [٥]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو حسن ، لكن
اطراح الرواية متعين لضعف السند.
قوله
: ( ولو صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة ).
المراد بالجاهل :
الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة ، وبالناسي : ناسي مراعاة الوقت. وأطلقه في
الذكرى على من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال [٦].
وإطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق بين ما إذا وقعت الصلاة بأسرها قبل الوقت أو دخل وهو متلبس بها.
والوجه في الجميع عدم صدق الامتثال المقتضي