responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 101

ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

______________________________________________________

والرواية واضحة المعنى ، لأن المراد من الرؤية هنا الظن ، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي.

وقال السيد المرتضى [١] ، وابن الجنيد [٢] ، وابن أبي عقيل [٣] : يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت. واختاره في المختلف [٤] ، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة ، وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال. وهو جيد ، ولا ينافيه توجه الأمر بالصلاة بحسب الظاهر لاختلاف الأمرين ، كما لا يخفى على المتأمل.

ويظهر من المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر التوقف في هذه المسألة حيث قال : إن ما اختاره الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية ، وما ذكره المرتضى أوجه بتقدير اطراحها [٥]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو حسن ، لكن اطراح الرواية متعين لضعف السند.

قوله : ( ولو صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة ).

المراد بالجاهل : الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة ، وبالناسي : ناسي مراعاة الوقت. وأطلقه في الذكرى على من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال [٦].

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا وقعت الصلاة بأسرها قبل الوقت أو دخل وهو متلبس بها. والوجه في الجميع عدم صدق الامتثال المقتضي‌


[١] رسائل المرتضى ٢ : ٣٥٠.

[٢] نقله عنهما في المختلف : ٧٤.

[٣] نقله عنهما في المختلف : ٧٤.

[٤] المختلف : ٧٤.

[٥] المعتبر ٢ : ٦٣.

[٦] الذكرى : ١٢٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست