responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 100

فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف ، وإن كان الوقت دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر.

______________________________________________________

الاعتماد عليها ، ومال إليه في الذكرى [١]. وضعف سندها يمنع من التمسك بها.

قوله : ( فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف ، وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر ).

إذا دخل المكلف في الصلاة ظانا دخول الوقت وسوغنا ذلك ، ثم انكشف فساد ظنه ، فإن تبيّن وقوع الصلاة بأسرها قبل دخول الوقت وجب عليه الإعادة بإجماع العلماء ، لأنه أدى ما لم يؤمر به فلا يكون مجزيا ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : في رجل صلى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس ، فأخبر أنه صلى بليل ، قال : « يعيد صلاته » [٢]. وفي الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من صلى في غير وقت فلا صلاة له » [٣].

وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم قيل : أجزأه ، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه [٤] ، وجمع من الأصحاب ، لأنه متعبد بظنه ، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى الباقي ، ولما رواه إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » [٥].


[١] الذكرى : ١٢٨.

[٢] التهذيب ٢ : ١٤٠ ـ ٥٤٨ و ٢٥٤ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٥٤ ـ ١٠٠٥ ، الإستبصار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧.

[٤] المبسوط ١ : ٧٤ ، النهاية : ٦٢.

[٥] الكافي ٣ : ٢٨٦ ـ ١١ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ـ ٦٦٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥ ـ ١١٠ و ١٤١ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست