الاعتماد عليها ،
ومال إليه في الذكرى [١]. وضعف سندها يمنع من التمسك بها.
قوله
: ( فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف ، وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس
ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر ).
إذا دخل المكلف في
الصلاة ظانا دخول الوقت وسوغنا ذلك ، ثم انكشف فساد ظنه ، فإن تبيّن وقوع الصلاة
بأسرها قبل دخول الوقت وجب عليه الإعادة بإجماع العلماء ، لأنه أدى ما لم يؤمر به
فلا يكون مجزيا ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل صلى
الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس ، فأخبر أنه صلى بليل ، قال
: « يعيد صلاته » [٢]. وفي الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من صلى
في غير وقت فلا صلاة له » [٣].
وإن دخل الوقت وهو
متلبس بها ولو قبل التسليم قيل : أجزأه ، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه [٤] ، وجمع من
الأصحاب ، لأنه متعبد بظنه ، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى
الباقي ، ولما رواه إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت
فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » [٥].