جهدك » [١]. قيل : وهذا يشمل
الاجتهاد في الوقت والقبلة [٢].
ويمكن أن يستدل له
أيضا برواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام ثم ظن
أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ،
فقال : « قد تم صومه ولا يقضيه » [٣] وإذا جاز التعويل على الظن في الإفطار جاز في الصلاة ، إذ
لا قائل بالفرق.
وصحيحة زرارة قال
، قال أبو جعفر عليهالسلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد
صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا » [٤]. وتقريب
الاستدلال ما تقدم.
ويمكن المناقشة في
الروايتين الأولتين بضعف السند [٥] ، وفي الثالثة بقصور الدلالة [٦] والمسألة محل
تردد ، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.
وقد ورد في بعض
الروايات جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصوات الديكة وتجاوبها ، وأوردها
الصدوق في من لا يحضره الفقيه [٧] ، وظاهره
[١] الكافي ٣ : ٢٨٤
ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٤٦ ـ ١٤٨ و ٢٥٥ ـ ١٠٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ٣
: ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٧٥ ـ
٣٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٦ ، وفيهما : وفي السماء غيم ، الإستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٤
، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٢٧٩
ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦١ ـ ١٠٣٩ وج ٤ : ٢٧١ ـ ٨١٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٦ ،
الوسائل ٣ : ١٣٠ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٧.
[٥] أما الأولى
فلاشتمالها على بعض الواقفة ، وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن فضيل وهو ضعيف
( راجع رجال الشيخ : ٣٦٠ ، ومعجم رجال الحديث ١٧ : ١٤٤ ، ١٤٥ ).
[٦] في « ح » زيادة
: لاحتمال أن يراد بمضي الصوم فساده. وكذا في « م » بزيادة : أو يفرق بين الصلاة
والصوم مع عدم انكشاف فساد الظن كما حصل الفرق بينهما مع ظهور خلافه فتأمل.
[٧] الفقيه ١ : ١٤٣
ـ ٦٦٨ و ١٤٤ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٢ وص ١٢٥ ح ٥.