responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 99

______________________________________________________

جهدك » [١]. قيل : وهذا يشمل الاجتهاد في الوقت والقبلة [٢].

ويمكن أن يستدل له أيضا برواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « قد تم صومه ولا يقضيه » [٣] وإذا جاز التعويل على الظن في الإفطار جاز في الصلاة ، إذ لا قائل بالفرق.

وصحيحة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا » [٤]. وتقريب الاستدلال ما تقدم.

ويمكن المناقشة في الروايتين الأولتين بضعف السند [٥] ، وفي الثالثة بقصور الدلالة [٦] والمسألة محل تردد ، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.

وقد ورد في بعض الروايات جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصوات الديكة وتجاوبها ، وأوردها الصدوق في من لا يحضره الفقيه [٧] ، وظاهره‌


[١] الكافي ٣ : ٢٨٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٤٦ ـ ١٤٨ و ٢٥٥ ـ ١٠٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ٣ : ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦ ح ٢.

[٢] كما في الذكرى : ١٢٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٦ ، وفيهما : وفي السماء غيم ، الإستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٢٧٩ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦١ ـ ١٠٣٩ وج ٤ : ٢٧١ ـ ٨١٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٣٠ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٧.

[٥] أما الأولى فلاشتمالها على بعض الواقفة ، وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن فضيل وهو ضعيف ( راجع رجال الشيخ : ٣٦٠ ، ومعجم رجال الحديث ١٧ : ١٤٤ ، ١٤٥ ).

[٦] في « ح » زيادة : لاحتمال أن يراد بمضي الصوم فساده. وكذا في « م » بزيادة : أو يفرق بين الصلاة والصوم مع عدم انكشاف فساد الظن كما حصل الفرق بينهما مع ظهور خلافه فتأمل.

[٧] الفقيه ١ : ١٤٣ ـ ٦٦٨ و ١٤٤ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٢ وص ١٢٥ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست