وكل دم تراه
المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة. وكذا ما يزيد عن
العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أيام النفاس ، أو يكون مع الحمل على الأظهر ، أو
مع اليأس ، أو قبل البلوغ.
الطهر. وضابطه ما
أمكن كونه حيضا ، وربما فسرت بأيام العادة [١]. هذا كلامه رحمه الله
تعالى.
وأقول : إن هذا
التفسير أولى ، إذ الظاهر اعتبار الأوصاف في غير العادة مطلقا ، كما بيناه.
قوله
: وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم
يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة.
هذه الكلية إنما
تتم إذا استثني دم النفاس ، ومع ذلك فلا بد من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم
الاستحاضة ، إلا فيما دلّ الدليل على خلافه كما تقدم.
قوله
: وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة.
قد تقدم الكلام في
ذلك ، وأنّ المستفاد من الأخبار أنّ ما تجده المرأة بعد العادة وأيام الاستظهار
فهو استحاضة مطلقا. وأما أنه مع التجاوز يكون ما تجده في أيام الاستظهار استحاضة ،
حتى أنه يجب عليها قضاء ما أخلت به فيها من العبادات فلم أقف على دليله ، ولا ريب
أنه أحوط.
قوله
: أو يكون مع الحمل على الأظهر.
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة فذهب الأكثر الى أنّ الحامل قد تحيض