كالحائل [١] ، وهو اختيار أبي
جعفر بن بابويه [٢] والسيد المرتضى [٣].
قال الشيخ في
النهاية وكتابي الأخبار : وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا.
وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض [٤].
وقال في الخلاف :
إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الإجماع [٥].
وقال المفيد [٦] ـ رحمهالله ـ وابن الجنيد [٧] ـ رحمهالله ـ : لا يجتمع حيض
مع حمل.
ويدفع هذا القول
صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إنه سئل عن
الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت الدم » [٨].
وفي الصحيح عن
صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم
[١] الحائل : كل
حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات ( لسان العرب ١١ : ١٨٩ ).