responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 10

______________________________________________________

كالحائل [١] ، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه [٢] والسيد المرتضى [٣].

قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار : وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا. وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض [٤].

وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الإجماع [٥].

وقال المفيد [٦] ـ رحمه‌الله ـ وابن الجنيد [٧] ـ رحمه‌الله ـ : لا يجتمع حيض مع حمل.

ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت الدم » [٨].

وفي الصحيح عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم‌


[١] الحائل : كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات ( لسان العرب ١١ : ١٨٩ ).

[٢] المقنع : (١٦).

[٣] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٩١).

[٤] النهاية : (٢٥) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٨ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٤٠ ).

[٥] الخلاف ( ١ : ٧٤ ).

[٦] نقله في منتهى المطلب ( ١ : ٩٦ ) ، والمعتبر ( ١ : ٢٠٠ ).

[٧] نقله في المختلف : (٣٦).

[٨] الكافي ( ٣ : ٩٧ ـ ٥ ) التهذيب ( ١ : ٣٨٦ ـ ١١٨٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٦ ) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست