responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 8

وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر.

______________________________________________________

الدم الغليط ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت » [١].

وأما الخروج بفتور ، أي ضعف وتثاقل فلم أقف له على مستند.

قال المصنف في المعتبر : وإنما قيّدنا بالأغلب لأنه قد يتفق الأصفر حيضا ، كما إذا رأته في العادة [٢]. وهو غير جيد ، فإنّ القيد إنما تعلق بدم الاستحاضة ، لا بالدم الأصفر.

والأولى أن يقال : إن فائدته التنبيه على أنّ دم الاستحاضة قد يكون أسود أو أحمر ، كالموجود بعد أكثر الحيض والنفاس ، فإنه يحكم بكونه استحاضة ، وإن كان بصفة الحيض.

وينبغي أن يعلم أنه لما ثبت أنّ دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النصّ خاصة ، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح [٣].

قوله : وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر.

قال الشارح ـ رحمه‌الله ـ : المراد بأيام الحيض : ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض ، سواء كانت أيام العادة أو غيرها ، فتدخل المبتدئة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل‌


[١] التهذيب ( ١ : ١٧٤ ـ ٤٩٧ ) الوسائل ( ٢ : ٦١٥ ) أبواب النفاس ب (٣) ح (١٦).

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٤١ ).

[٣] في « س » : واضح.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست