وأما الخروج بفتور
، أي ضعف وتثاقل فلم أقف له على مستند.
قال المصنف في
المعتبر : وإنما قيّدنا بالأغلب لأنه قد يتفق الأصفر حيضا ، كما إذا رأته في
العادة [٢]. وهو غير جيد ، فإنّ القيد إنما تعلق بدم الاستحاضة ، لا
بالدم الأصفر.
والأولى أن يقال :
إن فائدته التنبيه على أنّ دم الاستحاضة قد يكون أسود أو أحمر ، كالموجود بعد أكثر
الحيض والنفاس ، فإنه يحكم بكونه استحاضة ، وإن كان بصفة الحيض.
وينبغي أن يعلم
أنه لما ثبت أنّ دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في
إلحاق ما عداه به على مورد النصّ خاصة ، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح [٣].
قوله
: وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا ، إذ
الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر.
قال الشارح ـ رحمهالله ـ : المراد بأيام
الحيض : ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض ، سواء كانت أيام العادة أو غيرها
، فتدخل المبتدئة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل