بالاكتفاء بتيمم
واحد ، واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد [١].
قوله
: وسنن الغسل أن يوضع على ساجة.
والمراد بالساجة
هنا مطلق اللوح. وإنما استحب ذلك لما فيه من صيانة الميت عن التلطخ. وينبغي كونه
على مرتفع ، وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذرا من اجتماع الماء تحته.
قوله
: مستقبل القبلة.
هذا قول الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب ،
بل قال في المعتبر : إنه اتفاق أهل العلم [٣]. للأمر به في عدة روايات ، وإنما حمل على الندب جمعا بينها
وبين ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الميت كيف
يوضع على المغتسل ، موجها وجهه نحو القبلة؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟
قال : « يوضع كيف تيسر » [٤].
ونقل عن ظاهر
الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال [٥] ، ورجحه المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ محتجا بورود الأمر به. ثم قال : ولا ينافيه ما سبق ـ يعني
خبر يعقوب بن يقطين ـ لأن ما تعسر لا يجب [٦]. وهو غير جيد ، لأن مقتضى الرواية أجزاء أيّ جهة اتفقت ،
فالمنافاة واضحة ، وحمل الأمر على الاستحباب متعيّن.
[١] الجواهر ( ٤ :
١٤٣ ). ينبغي القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح.