responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 86

وسنن الغسل أن يوضع على ساجة مستقبل القبلة ،

______________________________________________________

بالاكتفاء بتيمم واحد ، واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد [١].

قوله : وسنن الغسل أن يوضع على ساجة.

والمراد بالساجة هنا مطلق اللوح. وإنما استحب ذلك لما فيه من صيانة الميت عن التلطخ. وينبغي كونه على مرتفع ، وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذرا من اجتماع الماء تحته.

قوله : مستقبل القبلة.

هذا قول الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إنه اتفاق أهل العلم [٣]. للأمر به في عدة روايات ، وإنما حمل على الندب جمعا بينها وبين ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل ، موجها وجهه نحو القبلة؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : « يوضع كيف تيسر » [٤].

ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال [٥] ، ورجحه المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ محتجا بورود الأمر به. ثم قال : ولا ينافيه ما سبق ـ يعني خبر يعقوب بن يقطين ـ لأن ما تعسر لا يجب [٦]. وهو غير جيد ، لأن مقتضى الرواية أجزاء أيّ جهة اتفقت ، فالمنافاة واضحة ، وحمل الأمر على الاستحباب متعيّن.


[١] الجواهر ( ٤ : ١٤٣ ). ينبغي القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح.

[٢] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٥).

[٣] المعتبر ( ١ : ٢٦٩ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٨ ) أبواب غسل الميت ب (٥) ح (٢).

[٥] المبسوط ( ١ : ٧٧ ).

[٦] جامع المقاصد ( ١ : ٥١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست