قوله
: ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ـ
كالمحترق والمجدور ـ يمّم بالتراب.
هذا مذهب الأصحاب
، قال الشيخ في التهذيب : وبه قال جميع الفقهاء إلاّ الأوزاعي [١]. واستدل عليه بما
رواه عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام قال : « إن قوما
أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه
تسلّخ ، فقال : يمّموه » [٢]. وهي ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الزيدية. فإن
كانت المسألة إجماعية على وجه لا يجوز مخالفته فلا بحث ، وإلاّ أمكن التوقف في ذلك
، لأن إيجاب التيمم زيادة تكليف ، والأصل عدمه. خصوصا إن قلنا أن الغسل إزالة
نجاسة ، كما يقوله المرتضى ـ رحمهالله ـ [٣].
وربما ظهر من بعض
الروايات عدم الوجوب أيضا ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في الجنب
والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلاّ بقدر ما يكفي أحدهم ،
قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميت [٤] ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة
فريضة وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز » [٥]. ومع ذلك فالعمل على المشهور. وينبغي القطع
[١] لم نعثر عليه في
التهذيب ، بل وجدناه في الخلاف ( ١ : ٢٩١ ).
[٥] الفقيه ( ١ : ٥٩
ـ ٢٢٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٩ ـ ٢٨٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ) ، الوسائل ( ٢
: ٩٨٧ ) أبواب التيمم ب (١٨) ح (١) ، في جميع المصادر : عبد الرحمن بن أبي نجران.
ولعل ما في المتن سهو منه ، ويؤيده أنه نقل الرواية بعينها عن عبد الرحمن بن أبي
نجران في ص (٢٥١) من نفس الكتاب ، وأشار الى ذلك في الحدائق ( ٣ : ٤٧٣ ).