responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 85

ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ـ كالمحترق والمجدور ـ يتيمم بالتراب كما يؤمم الحي العاجز.

______________________________________________________

قوله : ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ـ كالمحترق والمجدور ـ يمّم بالتراب.

هذا مذهب الأصحاب ، قال الشيخ في التهذيب : وبه قال جميع الفقهاء إلاّ الأوزاعي [١]. واستدل عليه بما رواه عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : « إن قوما أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه تسلّخ ، فقال : يمّموه » [٢]. وهي ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الزيدية. فإن كانت المسألة إجماعية على وجه لا يجوز مخالفته فلا بحث ، وإلاّ أمكن التوقف في ذلك ، لأن إيجاب التيمم زيادة تكليف ، والأصل عدمه. خصوصا إن قلنا أن الغسل إزالة نجاسة ، كما يقوله المرتضى ـ رحمه‌الله ـ [٣].

وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلاّ بقدر ما يكفي أحدهم ، قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميت [٤] ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز » [٥]. ومع ذلك فالعمل على المشهور. وينبغي القطع‌


[١] لم نعثر عليه في التهذيب ، بل وجدناه في الخلاف ( ١ : ٢٩١ ).

[٢] التهذيب ( ١ : ٣٣٣ ـ ٩٧٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٢ ) أبواب غسل الميت ب (١٦) ح (٣).

[٣] المتقدم في ص (٨١).

[٤] في الفقيه والوسائل زيادة : بتيمم.

[٥] الفقيه ( ١ : ٥٩ ـ ٢٢٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٩ ـ ٢٨٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٧ ) أبواب التيمم ب (١٨) ح (١) ، في جميع المصادر : عبد الرحمن بن أبي نجران. ولعل ما في المتن سهو منه ، ويؤيده أنه نقل الرواية بعينها عن عبد الرحمن بن أبي نجران في ص (٢٥١) من نفس الكتاب ، وأشار الى ذلك في الحدائق ( ٣ : ٤٧٣ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست