لصحيحة علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال : « لا بأس ،
وإن يستتر فهو أحب إلى » [١].
قوله
: وأن يجعل للماء حفيرة ، ويكره إرساله في
الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة.
الكنيف : الموضع
المعد لقضاء الحاجة. والبالوعة : ما يعد لإراقة الماء ونحوه في المنزل.
ويدل على كراهة صب
الماء في الكنيف دون البالوعة : صحيحة محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي
محمد عليهالسلام : هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف؟ فوقّع : « يكون ذلك
في البلاليع » [٢].
وإنما كانت
الحفيرة أولى من البالوعة لقوله عليهالسلام في حسنة سليمان بن خالد : « وكذلك إذا غسل يحفر له موضع
المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة » [٣].
[١] الكافي ( ٣ :
١٤٢ ـ ٦ ) ، الفقيه ( ١ : ٨٦ ـ ٤٠٠ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣١ ـ ١٣٧٩ ) ، قرب الإسناد
: (٨٥)
، الوسائل ( ٢ : ٧٢٠ ) أبواب غسل الميت ب (٣٠) ح (١) ، بتفاوت يسير.