لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «
المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت
الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء
غسلا ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح » [٢].
وما رواه الكليني
ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب ،
فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها
إذا شاء ، إلاّ أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال ، وقال : لم تفعله امرأة احتسابا
إلا عوفيت من ذلك » [٣]. وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة ، خرج منها من لم يثقب
دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.
ومثلها صحيحة
صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ، قلت له : جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى
الدم ثم طهرت ، فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة؟
قال : « لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل
، ويأتيها زوجها إذا أراد » [٤].