والجواب : أنّ هذه
الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال ، وهو غير محل النزاع.
وقوله ـ رحمهالله ـ : ولا تجمع بين
صلاتين بوضوء تأكيد للكلام السابق.
قال الشارح ـ قدسسره ـ : وفيه ردّ على
المفيد ـ رحمهالله ـ حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين ، ووضوء للعشاءين كالغسل [١]. وفيه نظر فإن
المفيد لا يقول بالاجتزاء بالوضوء الواحد للظهرين والعشاءين في هذا القسم ، وإنما
اجتزأ به مع الغسل ، كما هو صريح عبارة المقنعة [٢] وسيجيء الكلام
فيه.
الثانية : أن يثقب
الدم الكرسف ولا يسيل. وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل
لصلاة الغداة. أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق.
وأما الغسل لصلاة
الغداة ، والوضوء للصلوات الأربع ، فقال في المعتبر : إنه مذهب شيخنا المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة ،
والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف ، والمرتضى ، وابني بابويه [٣].
ونقل عن ابن
الجنيد ، وابن أبي عقيل : أنهما سويّا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة
أغسال [٤]. وبه جزم المصنف في المعتبر ، فقال : والذي ظهر لي : أنه إن ظهر الدم على
الكرسف وجب ثلاثة أغسال ، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل ، وكان عليها الوضوء لكل
صلاة [٥]. ورجحه العلامة في المنتهى أيضا [٦]. وإليه ذهب شيخنا