responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 31

______________________________________________________

والجواب : أنّ هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال ، وهو غير محل النزاع.

وقوله ـ رحمه‌الله ـ : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء تأكيد للكلام السابق.

قال الشارح ـ قدس‌سره ـ : وفيه ردّ على المفيد ـ رحمه‌الله ـ حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين ، ووضوء للعشاءين كالغسل [١]. وفيه نظر فإن المفيد لا يقول بالاجتزاء بالوضوء الواحد للظهرين والعشاءين في هذا القسم ، وإنما اجتزأ به مع الغسل ، كما هو صريح عبارة المقنعة [٢] وسيجي‌ء الكلام فيه.

الثانية : أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل. وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة. أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق.

وأما الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء للصلوات الأربع ، فقال في المعتبر : إنه مذهب شيخنا المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة ، والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف ، والمرتضى ، وابني بابويه [٣].

ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل : أنهما سويّا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال [٤]. وبه جزم المصنف في المعتبر ، فقال : والذي ظهر لي : أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال ، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل ، وكان عليها الوضوء لكل صلاة [٥]. ورجحه العلامة في المنتهى أيضا [٦]. وإليه ذهب شيخنا‌


[١] المسالك ( ١ : ١١ ).

[٢] المقنعة : (٧).

[٣] المعتبر ( ١ : ٢٤٣ ).

[٤] نقله عنهما في المختلف : (٤٠)

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٤٥ ).

[٦] منتهى المطلب ( ١ : ١٢٠ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست