responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 33

______________________________________________________

احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام حيث قال فيها : « ثم لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل. وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها. قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات » [١].

وصحيحة زرارة قال ، قلت : النفساء متى تصلي؟ قال : « تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الكرسف صلّت بغسل واحد » [٢].

والجواب عن الرواية الاولى : أنّ موضع الدلالة فيها قوله عليه‌السلام : « فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ». وهو غير محل النزاع ، فإنّ موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان ، مع أنّه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر ، فحمله على ذلك تحكم ، ولا يبعد حمله على الجنس ، ويكون تتمة الخبر كالمبيّن له.

وعن الرواية الثانية : أنها قاصرة من حيث السند بالإضمار ، ومن حيث المتن : بأنها لا تدل على ما ذكروه نصا ، فإنّ الغسل لا يتعيّن كونه لصلاة الفجر ، بل ولا للاستحاضة ، لجواز أن يكون المراد به غسل النفاس ، فيمكن الاستدلال بها على المساواة بين القسمين.


[١] الكافي ( ٣ : ٩٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦٨ ـ ٤٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٦ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٧).

[٢] الكافي ( ٣ : ٩٩ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست