responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 25

ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر ، فإن فقدت التميز فهنا مسائل ثلاث :

الأولى : ذكرت العدد ونسيت الوقت ، قيل : تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها.

______________________________________________________

ولا يخفى أنه على هذا الاعتذار لا يظهر لاعتبار التمييز فائدة. ويمكن أن يقال باعتبار التمييز في الطرف المنسي خاصة ، أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد [١].

قوله : ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر.

الضمير يعود إلى المضطربة الشاملة لأقسامها الثلاثة. والحكم بوجوب الاحتياط عليها إنما يتم في ناسية الوقت ، أما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعا. وقد تقدم أنّ الأظهر تحيّض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض.

قوله : فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث ، الأولى : ذكرت العدد ونسيت الوقت قيل : تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها.

القائل بذلك : هو الشيخ في المبسوط [٢] ، ولم يكتف بذلك بل أوجب عليها أيضا اجتناب ما تجتنبه الحائض ، أخذا بمجامع الاحتياط. وذهب الأكثر إلى أنها تتخير في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر.

وموضع الخلاف ما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة ، بأن تضل العدد في وقت‌


[١] في « ح » زيادة : ولعل هذا أولى.

[٢] المبسوط ( ١ : ٥١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست