responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 24

حيض ، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدّمها استحاضة. وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإن لم يتجاوز فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.

الثالثة : لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا. ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيّضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة.

والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ،

______________________________________________________

قوله : والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه.

يلوح من قول المصنف : فإن فقدت التمييز. أنّ المضطربة هي التي اضطرب عليها الدم ونسيت عادتها. وصرح في المعتبر [١] في هذه المسألة بأنّ المضطربة من لم تستقر لها عادة. والأظهر رجوعها بتفسيريها إلى التمييز ، لعموم الأدلة الدالة على ذلك.

قال بعض المحققين ـ وقد تقدم ـ : إن المضطربة من نسيت عادتها إما عددا ، أو وقتا ، أو عددا ووقتا. والحكم برجوعها إلى التمييز مطلقا لا يستقيم [٢] ، لأن ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع إلى التمييز ، بناء على ترجيح العادة على التمييز ، وكذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد. ويمكن الاعتذار عنه بأنّ المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة ، بدليل ما ذكر من ترجيح العادة على التمييز [٣]. هذا كلامه رحمه‌الله.


[١] المعتبر ( ١ : ٢٠٤ ).

[٢] في « ق » ، « م » ، « س » ، والمصدر : لا يستمر.

[٣] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣٩ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست