responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 235

ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها لم يصح.

ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.

______________________________________________________

التيمم ، ويستحب أن يمسح ما بقي [١]. والظاهر أنّ مراده باستحباب مسح ما بقي من الذراعين وبسقوط فرض التيمم سقوطه بالنسبة إلى ظاهر الكفين لا مطلقا ، إذ لو كان فرض التيمم من أصله ساقطا لسقطت الصلاة عنه ، وهو معلوم البطلان.

قوله : ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها شيئا لم يصح.

هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، قاله في المنتهى [٢]. لأن الإخلال بمسح البعض إخلال بالكيفية المنقولة ، فلا يكون الآتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع.

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا ، ولا في البعض بين القليل والكثير. وبذلك صرح في المعتبر ، ونقل عن بعض العامة الفرق بين العمد والنسيان ، وعن بعض آخر جواز إبقاء ما دون الدرهم [٣]. وبطلانهما ظاهر.

قوله : ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا [٤] مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.

والمستند فيه الأخبار المستفيضة ، كقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة :« تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما ، مرة للوجه ومرة لليدين » [٥].


[١] المبسوط ( ١ : ٣٣ ).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٤٧ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٨٩ ).

[٤] المنتهى ( ١ : ١٤٧ ).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست