التيمم ، ويستحب
أن يمسح ما بقي [١]. والظاهر أنّ مراده باستحباب مسح ما بقي من الذراعين
وبسقوط فرض التيمم سقوطه بالنسبة إلى ظاهر الكفين لا مطلقا ، إذ لو كان فرض التيمم
من أصله ساقطا لسقطت الصلاة عنه ، وهو معلوم البطلان.
قوله
: ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ،
فلو أبقى منها شيئا لم يصح.
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة ، قاله في المنتهى [٢]. لأن الإخلال بمسح البعض إخلال بالكيفية المنقولة ، فلا
يكون الآتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع.
وإطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا ، ولا في البعض
بين القليل والكثير. وبذلك صرح في المعتبر ، ونقل عن بعض العامة الفرق بين العمد
والنسيان ، وعن بعض آخر جواز إبقاء ما دون الدرهم [٣]. وبطلانهما ظاهر.
قوله
: ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على
الأرض.
هذا مذهب الأصحاب
لا نعلم فيه مخالفا ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا [٤] مؤذنا بدعوى
الإجماع عليه.
والمستند فيه الأخبار
المستفيضة ، كقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة :« تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما ، مرة
للوجه ومرة لليدين » [٥].