responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 234

وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة. ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.

______________________________________________________

« إن التيمم من الوضوء مرة ومن الجنابة مرتان » [١]. وهذه الرواية غير موجودة في كتب الحديث. وعندي أنّ ذلك وهم نشأ من عبارة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في التهذيب ، فإنه قال ـ بعد أن أورد الأخبار المتضمنة للمرة والمرتين ، وجمع بينهما بالتفصيل ـ : مع أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار : أحدهما عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، والآخر عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان [٢].والخبر المروي عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن مسلم هو الخبر المتقدم المتضمن للضربات الثلاث مطلقا [٣] ، وكأنه ـ رحمه الله تعالى ـ نقل حاصل ما فهمه من معناه ، فظن العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ أنه حديث آخر مغاير للحديث الأول ، ولهذا لم يذكره في المختلف ولا نقله غيره. فينبغي التنبيه لأمثال ذلك وعدم الاعتماد على الظواهر. والله الموفق.

قوله : وإن قطعت كفّاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة أو لو قطع بعضهما مسح على ما بقي.

أما سقوط مسح الفائت فظاهر ، إذ لا تكليف بالممتنع ، وأمّا وجوب مسح الجبهة والباقي من الكف فلأن الواجب مسح الجميع مع وجوده ، فإذا سقط التكليف بمسح البعض لامتناعه لم يسقط البعض الآخر.

وقال الشيخ في المبسوط : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض‌


[١] المنتهى ( ١ : ١٤٨ ، ١٤٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٠ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٨).

[٢] التهذيب ( ١ : ٢١١ ).

[٣] في ص (٢٢٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست