« إن التيمم من
الوضوء مرة ومن الجنابة مرتان » [١]. وهذه الرواية غير موجودة في كتب الحديث. وعندي أنّ ذلك
وهم نشأ من عبارة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في التهذيب ، فإنه قال ـ بعد أن أورد الأخبار المتضمنة
للمرة والمرتين ، وجمع بينهما بالتفصيل ـ : مع أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه
الأخبار : أحدهما عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، والآخر عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان [٢].والخبر المروي عن
ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن مسلم هو الخبر المتقدم المتضمن للضربات
الثلاث مطلقا [٣] ، وكأنه ـ رحمه الله تعالى ـ نقل حاصل ما فهمه من معناه ، فظن العلامة ـ رحمه
الله تعالى ـ أنه حديث آخر مغاير
للحديث الأول ، ولهذا لم يذكره في المختلف ولا نقله غيره. فينبغي التنبيه لأمثال
ذلك وعدم الاعتماد على الظواهر. والله الموفق.
قوله
: وإن قطعت كفّاه سقط مسحهما واقتصر على
الجبهة أو لو قطع بعضهما مسح على ما بقي.
أما سقوط مسح
الفائت فظاهر ، إذ لا تكليف بالممتنع ، وأمّا وجوب مسح الجبهة والباقي من الكف
فلأن الواجب مسح الجميع مع وجوده ، فإذا سقط التكليف بمسح البعض لامتناعه لم يسقط
البعض الآخر.
وقال الشيخ في
المبسوط : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض