responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 236

ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه ، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة ، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت.

______________________________________________________

وما رواه عمرو بن أبي المقدام ، عن الصادق عليه‌السلام أنه وصف التيمم : فضرب بيديه على الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينه [١].

وقد أجمع الأصحاب على عدم وجوبه ، قاله في التذكرة [٢]. واستحب الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض [٣] ، ولا نعلم مستنده.

ومن المستحبات أيضا : التسمية ، وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكن من الصعيد. قال في الذكرى : ولا يستحب تخليلها في المسح ، للأصل [٤].

قوله : ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه ، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة ، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت.

إذا كان على جسد المتيمم نجاسة في غير الأعضاء الماسحة والممسوحة فلا ريب في صحة تيممه من هذه الجهة ، كما لو توضأ وعلى جسده نجاسة ، إذ المعتبر طهارة الأعضاء التي تتعلق بها الطهارة خاصة.

ثم إن قلنا بجواز التيمم مع السعة فكالوضوء ، وإن قلنا باختصاصه بآخر الوقت وجب إزالة النجاسة أولا مع الإمكان ، إذ لو وقع قبل الإزالة فات شرطه وهو مراعاة الضيق ، إذ المعتبر عندهم ضيق الوقت عما عدا التيمم والصلاة خاصة. وبهذا المعنى صرح في المعتبر [٥]. وعلى هذا فليس له التيمم مع النجاسة إلاّ إذا ضاق الوقت عما عدا‌


[١] التهذيب ( ١ : ٢١٢ ـ ٦١٤ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٧١ ـ ٥٩٤ ) ، وفيهما بتفاوت يسير ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٧ ) أبواب التيمم ب (١١) ح (٦).

[٢] التذكرة ( ١ : ٦٤ ).

[٣] المبسوط ( ١ : ٣٣ ) ، والنهاية : (٤٩).

[٤] الذكرى : (١٠٩) وفيه : تحليلها.

[٥] المعتبر ( ١ : ٣٩٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست