وما رواه عمرو بن
أبي المقدام ، عن الصادق عليهالسلام أنه وصف التيمم : فضرب بيديه على الأرض ، ثم رفعهما
فنفضهما ، ثم مسح على جبينه [١].
وقد أجمع الأصحاب
على عدم وجوبه ، قاله في التذكرة [٢]. واستحب الشيخ ـ رحمه
الله تعالى ـ مسح إحدى اليدين
بالأخرى بعد النفض [٣] ، ولا نعلم مستنده.
ومن المستحبات
أيضا : التسمية ، وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكن من الصعيد. قال في الذكرى : ولا
يستحب تخليلها في المسح ، للأصل [٤].
قوله
: ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه ،
كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة ، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت.
إذا كان على جسد
المتيمم نجاسة في غير الأعضاء الماسحة والممسوحة فلا ريب في صحة تيممه من هذه
الجهة ، كما لو توضأ وعلى جسده نجاسة ، إذ المعتبر طهارة الأعضاء التي تتعلق بها
الطهارة خاصة.
ثم إن قلنا بجواز
التيمم مع السعة فكالوضوء ، وإن قلنا باختصاصه بآخر الوقت وجب إزالة النجاسة أولا
مع الإمكان ، إذ لو وقع قبل الإزالة فات شرطه وهو مراعاة الضيق ، إذ المعتبر عندهم
ضيق الوقت عما عدا التيمم والصلاة خاصة. وبهذا المعنى صرح في المعتبر [٥]. وعلى هذا فليس
له التيمم مع النجاسة إلاّ إذا ضاق الوقت عما عدا