ولم أقف للقائلين
بجواز التيمم به مع الاضطرار دون الاختيار على حجة يعتد بها. فإنّ الحجر إن صدق
عليه اسم الأرض جاز التيمم به ، مع وجود التراب وعدمه ، وإلاّ امتنع كذلك ، كما هو
ظاهر عبارة ابن الجنيد. أما التفصيل فلا وجه له. ومع ذلك كله فلا ريب أنّ التيمم
بالتراب الخالص أولى وأحوط.
قوله
: ولا يجوز التيمّم بالمعادن.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، ونقل عليه العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى الإجماع [١].
وقال ابن أبي عقيل
ـ رحمهالله ـ : يجوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، لأنه يخرج
من الأرض [٢]. وهو ضعيف ، لأن الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من
الأرض.
هذا الحكم ثابت
بإجماعنا ، حكاه في المنتهى [٤]. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين رماد التراب وغيره ،
لأنه لا يسمى أرضا. واستقرب العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب [٥]. وقال في التذكرة
: لو احترق التراب حتى صار رمادا ، فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به [٦]. وهو أولى ، إذ