responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 199

______________________________________________________

واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالحجر الصلد الذي لا غبار عليه كالرخام والبرام [١]. فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط والخلاف : يجوز التيمم به اختيارا [٢]. وقال في النهاية : ولا بأس بالتيمم بالأحجار وأرض النورة وأرض الجصّ إذا لم يقدر على التراب [٣].

وقريب منه كلام المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة ، فإنه قال : وإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يده أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب ، وليس عليه حرج في الصلاة بذلك ، لموضع الاضطرار [٤].

وقال ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ : ولا يعدل إلى الحجر إلاّ إذا فقد التراب [٥].

وربما أشعر كلام ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ بالمنع من التيمم مطلقا ، فإنه قال : ولا يجوز من السبخ ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة [٦].

والمعتمد جواز التيمم به اختيارا ، لأنه أرض إجماعا كما حكاه في المعتبر [٧] ، ودل عليه اللغة والعرف ، ومتى ثبت كونه أرضا تناولته الأدلة الدالة على جواز التيمم بالأرض.


[١] الرخام : حجر أبيض رخو ـ الصحاح ( ٥ : ١٩٣٠ ) ، البرام : الظاهر أنه حجر معروف بالحجاز واليمن يصنع منه القدور كما يستفاد من لسان العرب ( ١٢ : ٤٥ ).

[٢] المبسوط ( ١ : ٣٢ ) ، والخلاف ( ١ : ٣٠ ).

[٣] النهاية : (٤٩).

[٤] المقنعة : (٨).

[٥] السرائر : (٢٦).

[٦] نقله عنه في المختلف : (٤٨).

[٧] المعتبر ( ١ : ٣٧٦ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست