قوله
: ولا بالنبات المنسحق ، كالأشنان [١]
والدقيق.
هذا قول علمائنا
أجمع ، وخالف فيه بعض العامة [٢] ، فأجاز التيمم
بما اتصل بالأرض من الشجر والنبات. ولا ريب في بطلانه.
قوله
: ويجوز التيمّم بأرض النورة ، والجص.
لا ريب في جواز
التيمم بأرض النورة والجصّ قبل الإحراق ، لأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة ، ومتى
ثبت ذلك جاز التيمم بهما مطلقا.
واعتبر الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية في
جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب [٣]. وهو ضعيف جدا. لأن اسم الأرض إن صدق عليهما حقيقة جاز
التيمم بهما مع وجود التراب وعدمه ، وإلاّ امتنع كذلك.
أما نفس النورة
والجصّ بعد الإحراق ، فذهب الشيخان [٤] وأتباعهما [٥] إلى المنع من التيمم بهما لخروجهما بالإحراق ، عن اسم
الأرض. وقال المرتضى ـ رحمهالله ـ في المصباح ، وسلار [٦] : يجوز التيمم بهما.
قال في المعتبر :
ما ذكره علم الهدى هو رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
[١] الأشنان : شجر
ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي ـ الإفصاح ( ١
: ٣٨٧ ).
[٢] منهم القرطبي في
الجامع لأحكام القرآن ( ٥ : ٢٣٧ ).