وإن كانت حزنة
يطلبه من كل جهة مقدار رمية سهم واحد [١].
وقال ابن إدريس :
وحدّ ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة : غلوة
سهمين ، وإذا كانت حزنة : فغلوة سهم [٢].
ولم يقدّره السيد
المرتضى في الجمل [٣] ولا الشيخ في الخلاف [٤] بقدر ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي هذا التحديد سوى
رواية السكوني المتقدمة [٥] ، وهي ضعيفة السند جدّا كما اعترف به المصنف في المعتبر
فإنّه قال : والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهو ضعيف ، غير أنّ الجماعة
عملوا بها ، والوجه أنّه يطلب من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة ولا يكلّف التباعد بما
يشق ، ورواية زرارة [٦] تدل على أنّه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات
، وهو حسن والرواية واضحة السند والمعنى [٧].
هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو في محلّه ،
لكن سيأتي إن شاء الله [٨] أنّ مقتضى كثير من الروايات جواز التيمم مع السعة ، فيمكن
حمل ما تضمنته رواية زرارة من الأمر بالطلب إلى أن يتضيق الوقت على الاستحباب.
والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان
الماء.