responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 182

______________________________________________________

وينبغي التنبيه لأمور :

الأوّل : إنما يجب الطلب مطلقا أو في [١] الجهات الأربع مع احتمال الظفر ، فلو تيقّن عدم الإصابة في بعض الجهات أو مطلقا فلا طلب ، لانتفاء الفائدة ، ولو غلب على ظنه ذلك لم يسقط ، لجواز كذبه.

وقال بعض العامّة : يجب الطلب وإن تيقّن عدم الماء [٢]. وهو خطأ ، لأنّ الطلب مع تيقّن عدم الإصابة عبث لا يقع الأمر به من الشارع.

الثاني : لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاصلة ، سواء كان قريبا أم بعيدا ، وسواء استلزم السعي فوات مطلوبه ـ إذا لم يكن مضرّا بحاله ـ أم لا ، لقدرته على الماء.

وقال في المعتبر : من تكرّر خروجه من مصره كالحطّاب والحشّاش لو حضرته الصلاة ولا ماء ، فإن أمكنه العود ولمّا يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزئه ، وإن لم يمكنه إلاّ بفوات مطلوبه ففي التيمم تردّد أشبهه الجواز دفعا للضرر [٣].

الثالث : لو خاف على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطلب ، دفعا للحرج اللازم من وجوب السعي معه ، ويدل عليه روايتا داود الرقّي ويعقوب بن سالم المتقدمتان [٤] ، وفحوى صحيحة الحلبي : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمرّ‌


[١] في « ح » زيادة : بعض.

[٢] كالشافعي في الأم ١ : ٤٦.

[٣] المعتبر ١ : ٣٦٥.

[٤] في ص ١٧٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست