أوّلا : بالطعن في
السند ، فإنّ داود الرّقي ضعيف جدّا على ما قاله النجاشي [٢] ، وفي طريق
الرواية الثانية معلىّ بن محمّد ، وقال النجاشي : إنّه مضطرب الحديث والمذهب [٣].
وثانيا : بالقول
بالموجب ، فإن مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف على النفس أو المال ونحن نقول به.
واختلف الأصحاب في
كيفية الطلب وحدّه ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيّق الوقت في رحله
وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف [٤].
وقال في النهاية :
ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلاّ بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره
مقدار رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف [٥]. ولم يفرّق في الأرض بين السهلة والحزنة.
وقال المفيد في
المقنعة : ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ، ثم يطلبه أمامه وعن
يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة ،
[١] الكافي ٣ : ٦٥ ـ
٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٨ ، الوسائل ٢ : ٩٦٤ أبواب التيمم ب ٢ ح ٢.