responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 180

______________________________________________________

فيعرض له لصّ أو سبع » [١] لأنّا نجيب عنهما :

أوّلا : بالطعن في السند ، فإنّ داود الرّقي ضعيف جدّا على ما قاله النجاشي [٢] ، وفي طريق الرواية الثانية معلىّ بن محمّد ، وقال النجاشي : إنّه مضطرب الحديث والمذهب [٣].

وثانيا : بالقول بالموجب ، فإن مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف على النفس أو المال ونحن نقول به.

واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحدّه ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيّق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف [٤].

وقال في النهاية : ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلاّ بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف [٥]. ولم يفرّق في الأرض بين السهلة والحزنة.

وقال المفيد في المقنعة : ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة ،


[١] الكافي ٣ : ٦٥ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٨ ، الوسائل ٢ : ٩٦٤ أبواب التيمم ب ٢ ح ٢.

[٢] رجال النجاشي : ١٥٦ ـ ٤١٠.

[٣] رجال النجاشي : ٤١٨ ـ ١١١٧.

[٤] المبسوط ١ : ٣١.

[٥] النهاية : ٤٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست