بعد الطلب إذا
أمّل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكى ذلك المصنف في المعتبر ، والعلاّمة في
المنتهى [١]. ويدل عليه ظاهر قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
) فإنّ عدم الوجدان لا يتحقق عرفا إلاّ بعد الطلب ، أو تيقن عدم الإصابة ، وما
رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في
الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء
فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل » [٢].
وعن السكوني ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام قال : « يطلب الماء في السفر ، إن كانت الحزونة فغلوة ،
وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك » [٣].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ ، عن داود الرّقي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون في السفر
وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : إنّ الماء قريب منّا ، فأطلب الماء وأنا في وقت
يمينا وشمالا؟ قال : « لا تطلب الماء ولكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التخلف عن أصحابك
فتضلّ ويأكلك السبع » [٤].
وعن يعقوب بن سالم
، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره
غلوتين أو نحو ذلك؟ قال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه